بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩١ - بيان سر عدم جواز تمسك بعام قبل از تفحص از مخصص
هناك مخصّص واقعا، لم يتمكّن المكلّف من الوصول اليه عادة بالفحص بل للمكلّف ان يحتجّ فيقول: انّي فحصت عن المخصّص فلم اظفر به، و لو كان مخصّص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا. عنه عادة لوجدناه في مظانه. و الّا فلا حجّة فيه علينا.
و هذا الكلام جار في كلّ ظهور، فانّه لا يجوز الاخذ به الّا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فاذا فحص المكلّف و لم يظفر بها فله أن يأخذ بالظّهور و يكون حجّة عليه.
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج٢ ؛ ص٥٩١
من هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلّها و نستوفي البحث عنها ان شاء اللّه تعالى، و المقام من صغريّاتها، و هي:
« انّ اصالة الظّهور لا تكون حجّة الّا بعد الفحص و اليأس عن القرينة».
أمّا بيان مقدار الفحص الواجب أهو الّذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظّنّ الغالب و الاطمئنان بعدمها، فذلك موكول الى محلّه. و المختار كفاية الاطمئنان. و الّذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخّرة أن علماءنا قدّس اللّه تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الاخبار و تبويبها و البحث عنها و تنقيحها في كتب الاخبار و الفقه، حتّى أن الفقيه أصبح الان يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع الى مظانها المهيّئة، فاذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها.
ترجمه:
بيان سرّ عدم جواز تمسّك بعام قبل از تفحّص از مخصّص
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد:
سرّ اين گفتار كه چرا تمسّك بعام قبل از تفحّص از مخصّص جايز نيست واضح و روشن است چه آنكه قبلا گفته شد و آن اينستكه:
طريقه و رويّه شارع مقدّس بر آنستكه در بيان مقاصد خود بسيار ديده شده كه بر قرائن منفصل از كلام اعتماد مىفرمايد از اينرو بهر عموم و كلام عامى كه